Pedagang Kaki Lima (PKL) dan permasalahannya
by ANEUK BANCEH
Fenomena usaha mengais rezeki dengan model perangkat rombong atau gerobak adalah pemandangan sehari-hari, terutama di daerah perkotaan, terutama di lokasi-lokasi yang jalur transportasinya relatif padat. Pada dasarnya, selama tidak menimbulkan permasalahan terhadap pengguna jalan, maka hak mua’malah PKL atau kegiatan perekonomian lain yang memanfaatkan sebagian ruas jalan, dianggap legal menurut syara’. Karena berjualan di tepian jalan adalah termasuk hak pemanfaatan sarana umum, maka semua orang memiliki hak yang sama dalam memanfaatkannya, tanpa harus menunggu izin pemerintah. Namun, pemerintah memiliki kewenangan mengatur dan menertibkan. Bahkan pemerintah juga berwenang memberikan hak istimewa pada pihak tertentu dalam memanfaatkan tepian jalan untuk berjualan (iqtha’ irfâq), sehingga pihak lain tidak berhak memanfaatkan kavling lahan tersebut. Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa pemerintah tidak berhak untuk memungut retribusi dari para PKL tersebut, meski pendapat Abu Ishaq Al-Marwazi membolehkannya. Dan akhirnya, bila secara faktual keberadaan PKL dianggap mengganggu laju transportasi, maka pemerintah berwenang untuk melarang mereka dengan cara penertiban atau usaha lainnya yang dianggap efekfif dalam usaha penanggulangan fenomena sosial ini.
Referensi
أسنى المطالب الجزء االثاني ص: 449
(الباب الثاني في المنافع المشتركة) (من جلس للمعاملة) مثلا (في شارع ولم يضيق) على المارة (لم يمنع) وإن تقادم عهده أو لم يأذن فيه الإمام كما لا يحتاج إليه في الإحياء لاتفاق الناس عليه في سائر الأعصار (وفي) منع (الذمي) من ذلك (وجهان) رجح منهما ابن الرفعة والسبكي عدم المنع ; لأن ضرره لا يتأبد (وله) أي الجالس للمعاملة (التظليل) على موضع جلوسه بما لا يضر بالمارة من ثوب وبارية ونحوهما لجريان العادة به (لا البناء) لدكة أو لما يظلل به , أو لغيرهما وهذا أولى من اقتصار الأصل على بناء الدكة قال الخوارزمي وهل له وضع سرير فيه احتمالان (ويختص الجالس بمكانه ومكان متاعه وآلته ومعامليه) وقوله ” وآلته ” من زيادته ولا حاجة إليه لدخوله في متاعه (ولا يضيق عليه) أي ليس لغيره أن يضيق عليه في المكان بحيث يضر به في الكيل , والوزن والأخذ , والعطاء (فيمنع) أي فله أن يمنع (واقفا) بقربه (إن منع رؤية متاعه أو وصول الواصلين) الأولى قول أصله ” المعاملين ” (إليه) قال في الروضة وليس له منع من قعد لبيع مثل متاعه إذا لم يزاحمه فيما يختص به من المرافق المذكورة (ولو أقطعه إياه الإمام) ارتفاقا (جاز) أي وللإمام أن يقطع بقعة من الشارع لمن يرتفق فيها بالمعاملة ; لأن له نظرا واجتهادا في أن الجلوس فيه مضر , أو لا ولهذا يزعج من رأى جلوسه مضرا (لا) إن أقطعه (بعوض) عبارة الروضة : وليس للإمام ولا لغيره من الولاة أن يأخذ ممن يرتفق بالجلوس , والبيع ونحوه في الشوارع عوضا بلا خلاف (ولا) إن أقطعه (تمليكا) وإن فضل عن حاجة الطروق ومن هنا لا يجوز بيع شيء منه وما يفعله وكلاء بيت المال من بيع ما يزعمون أنه فاضل عن حاجة المسلمين باطل ; لأن البيع يستدعي تقدم الملك وهو منتف ولو جاز ذلك لجاز بيع الموات ولا قائل به نبه عليه السبكي (وإن سبق اثنان) إلى مكان منه (أقرع بينهما) لعدم المزية فإن كان أحدهما مسلما فهو أحق قطعا قاله الدارمي .
الحاوى للفتاوى الجزء الأول ص: 129-130
مسألة: رجل بيده رزقة اشتراها ثم مات فوضع شخص يده عليها بتوقيع سلطانى فهل للورثة منازعته ؟ الجواب: إن كان الرزقة وصلت إلى البائع الأول بطريق شرعى بأن أقطعه السلطان إياها وهى ارض موات فإنه يملكها ويصح منه بيعها ويملكها المشترى منه وإذا مات فهى لورثته ولا يجوز لأحد وضع اليد عليها لا بأمر سلطانى ولا بغيره وإن كان السلطان أقطعه اياها وهى غير موات كما هو الغالب الآن فإن المقطع لا يملكها بل ينتفع بها بحسب ما يقرها السلطان فى يده وللسلطان انتزاعها متى شاء ولا يجوز للمقطع بيعها فإن باع ففاسد وإذا أعطاها السلطان لأحد نفذ ولا يطالب مسئلة: ما شرع فيه فى هذه الأيام من هدم الأبنية المحدثة فى الشوارع وحريم المساجد هل يجوز ام لا ؟ الجواب: نعم بل هو جائز بل واجب (»البارع فى إقطاع الشارع * بسم الله الرحمن الرحيم») الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى عرض على ورقة صورته: فرع يجوز للامام اقطاع الشارع على الاصح فيصير المقطع به كالمتحجر ولا يجوز لأحد تملكه بالاحياء وفى وجه غريب يجوز للامام تملك مافضل عن حاجة الطريق ومراد قائله ان للامام التملك للمسلمين لا لنفسه
تحفة المحتاج الجزء السادس ص:204
(وما) عرف أنه (كان معمورا) في الماضي وإن كان الآن خرابا (فلمالكه) إن عرف ولو ذميا إلا إن أعرض عنه الكفار قبل القدرة فإنه يملك بالإحياء (فإن لم يعرف) مالكه دارا كان أو قرية بدارنا (والعمارة إسلامية) يقينا (فمال ضائع) أمره للإمام في حفظه أو بيعه وحفظ ثمنه أو استقراضه على بيت المال إلى ظهور مالكه إن رجي وإلا كان ملكا لبيت المال فله إقطاعه كما في البحر وجرى عليه في شرح المهذب في الزكاة فقال للإمام إقطاع أرض بيت المال وتمليكها وفي الجواهر يقال له إقطاعها إذا رأى فيه مصلحة ولا يملكها أحد إلا بإقطاعه ثم إن أقطع رقبتها ملكها المقطع كما في الدراهم أو منفعتها استحق الانتفاع بها مدة الإقطاع خاصة ا هـ وما في الأنوار مما يخالف ذلك ضعيف
(قوله فقال للإمام إقطاع أرض بيت المال وتمليكها إلخ) في فتاوى السيوطي رحمه الله تعالى مسألة رجل بيده رزقة اشتراها ثم مات فوضع شخص يده عليها بتوقيع سلطاني فهل للورثة منازعته الجواب إن كانت الرزقة وصلت إلى البائع الأول بطريق شرعي بأن أقطعه السلطان إياها وهي أرض موات فهو يملكها ويصح منه بيعها ويملكها المشتري منه , وإن مات فهي لورثته ولا يجوز لأحد وضع اليد عليها لا بأمر سلطاني ولا غيره وإن كان السلطان أقطعه إياها وهي غير موات كما هو الغالب الآن فإن المقطع لا يملكها بل ينتفع بها بحسب ما يقرها السلطان في يده وللسلطان انتزاعها متى شاء ولا يجوز للمقطع بيعها فإن باع ففاسد وإذا أعطاها السلطان لأحد نفذ ولا يطالب ا هـ وأقول ما تضمنه كلامه من أن إقطاع السلطان لغير الموات لا يكون على وجه التمليك ممنوع يعلم من كلام الشارح هنا وحينئذ فإذا أقطعه غير الموات تمليكا فينبغي أن يجري فيه ما ذكره المجيب في الشق الأول
Fenomena usaha mengais rezeki dengan model perangkat rombong atau gerobak adalah pemandangan sehari-hari, terutama di daerah perkotaan, terutama di lokasi-lokasi yang jalur transportasinya relatif padat. Pada dasarnya, selama tidak menimbulkan permasalahan terhadap pengguna jalan, maka hak mua’malah PKL atau kegiatan perekonomian lain yang memanfaatkan sebagian ruas jalan, dianggap legal menurut syara’. Karena berjualan di tepian jalan adalah termasuk hak pemanfaatan sarana umum, maka semua orang memiliki hak yang sama dalam memanfaatkannya, tanpa harus menunggu izin pemerintah. Namun, pemerintah memiliki kewenangan mengatur dan menertibkan. Bahkan pemerintah juga berwenang memberikan hak istimewa pada pihak tertentu dalam memanfaatkan tepian jalan untuk berjualan (iqtha’ irfâq), sehingga pihak lain tidak berhak memanfaatkan kavling lahan tersebut. Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa pemerintah tidak berhak untuk memungut retribusi dari para PKL tersebut, meski pendapat Abu Ishaq Al-Marwazi membolehkannya. Dan akhirnya, bila secara faktual keberadaan PKL dianggap mengganggu laju transportasi, maka pemerintah berwenang untuk melarang mereka dengan cara penertiban atau usaha lainnya yang dianggap efekfif dalam usaha penanggulangan fenomena sosial ini.
Referensi
أسنى المطالب الجزء االثاني ص: 449
(الباب الثاني في المنافع المشتركة) (من جلس للمعاملة) مثلا (في شارع ولم يضيق) على المارة (لم يمنع) وإن تقادم عهده أو لم يأذن فيه الإمام كما لا يحتاج إليه في الإحياء لاتفاق الناس عليه في سائر الأعصار (وفي) منع (الذمي) من ذلك (وجهان) رجح منهما ابن الرفعة والسبكي عدم المنع ; لأن ضرره لا يتأبد (وله) أي الجالس للمعاملة (التظليل) على موضع جلوسه بما لا يضر بالمارة من ثوب وبارية ونحوهما لجريان العادة به (لا البناء) لدكة أو لما يظلل به , أو لغيرهما وهذا أولى من اقتصار الأصل على بناء الدكة قال الخوارزمي وهل له وضع سرير فيه احتمالان (ويختص الجالس بمكانه ومكان متاعه وآلته ومعامليه) وقوله ” وآلته ” من زيادته ولا حاجة إليه لدخوله في متاعه (ولا يضيق عليه) أي ليس لغيره أن يضيق عليه في المكان بحيث يضر به في الكيل , والوزن والأخذ , والعطاء (فيمنع) أي فله أن يمنع (واقفا) بقربه (إن منع رؤية متاعه أو وصول الواصلين) الأولى قول أصله ” المعاملين ” (إليه) قال في الروضة وليس له منع من قعد لبيع مثل متاعه إذا لم يزاحمه فيما يختص به من المرافق المذكورة (ولو أقطعه إياه الإمام) ارتفاقا (جاز) أي وللإمام أن يقطع بقعة من الشارع لمن يرتفق فيها بالمعاملة ; لأن له نظرا واجتهادا في أن الجلوس فيه مضر , أو لا ولهذا يزعج من رأى جلوسه مضرا (لا) إن أقطعه (بعوض) عبارة الروضة : وليس للإمام ولا لغيره من الولاة أن يأخذ ممن يرتفق بالجلوس , والبيع ونحوه في الشوارع عوضا بلا خلاف (ولا) إن أقطعه (تمليكا) وإن فضل عن حاجة الطروق ومن هنا لا يجوز بيع شيء منه وما يفعله وكلاء بيت المال من بيع ما يزعمون أنه فاضل عن حاجة المسلمين باطل ; لأن البيع يستدعي تقدم الملك وهو منتف ولو جاز ذلك لجاز بيع الموات ولا قائل به نبه عليه السبكي (وإن سبق اثنان) إلى مكان منه (أقرع بينهما) لعدم المزية فإن كان أحدهما مسلما فهو أحق قطعا قاله الدارمي .
الحاوى للفتاوى الجزء الأول ص: 129-130
مسألة: رجل بيده رزقة اشتراها ثم مات فوضع شخص يده عليها بتوقيع سلطانى فهل للورثة منازعته ؟ الجواب: إن كان الرزقة وصلت إلى البائع الأول بطريق شرعى بأن أقطعه السلطان إياها وهى ارض موات فإنه يملكها ويصح منه بيعها ويملكها المشترى منه وإذا مات فهى لورثته ولا يجوز لأحد وضع اليد عليها لا بأمر سلطانى ولا بغيره وإن كان السلطان أقطعه اياها وهى غير موات كما هو الغالب الآن فإن المقطع لا يملكها بل ينتفع بها بحسب ما يقرها السلطان فى يده وللسلطان انتزاعها متى شاء ولا يجوز للمقطع بيعها فإن باع ففاسد وإذا أعطاها السلطان لأحد نفذ ولا يطالب مسئلة: ما شرع فيه فى هذه الأيام من هدم الأبنية المحدثة فى الشوارع وحريم المساجد هل يجوز ام لا ؟ الجواب: نعم بل هو جائز بل واجب (»البارع فى إقطاع الشارع * بسم الله الرحمن الرحيم») الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى عرض على ورقة صورته: فرع يجوز للامام اقطاع الشارع على الاصح فيصير المقطع به كالمتحجر ولا يجوز لأحد تملكه بالاحياء وفى وجه غريب يجوز للامام تملك مافضل عن حاجة الطريق ومراد قائله ان للامام التملك للمسلمين لا لنفسه
تحفة المحتاج الجزء السادس ص:204
(وما) عرف أنه (كان معمورا) في الماضي وإن كان الآن خرابا (فلمالكه) إن عرف ولو ذميا إلا إن أعرض عنه الكفار قبل القدرة فإنه يملك بالإحياء (فإن لم يعرف) مالكه دارا كان أو قرية بدارنا (والعمارة إسلامية) يقينا (فمال ضائع) أمره للإمام في حفظه أو بيعه وحفظ ثمنه أو استقراضه على بيت المال إلى ظهور مالكه إن رجي وإلا كان ملكا لبيت المال فله إقطاعه كما في البحر وجرى عليه في شرح المهذب في الزكاة فقال للإمام إقطاع أرض بيت المال وتمليكها وفي الجواهر يقال له إقطاعها إذا رأى فيه مصلحة ولا يملكها أحد إلا بإقطاعه ثم إن أقطع رقبتها ملكها المقطع كما في الدراهم أو منفعتها استحق الانتفاع بها مدة الإقطاع خاصة ا هـ وما في الأنوار مما يخالف ذلك ضعيف
(قوله فقال للإمام إقطاع أرض بيت المال وتمليكها إلخ) في فتاوى السيوطي رحمه الله تعالى مسألة رجل بيده رزقة اشتراها ثم مات فوضع شخص يده عليها بتوقيع سلطاني فهل للورثة منازعته الجواب إن كانت الرزقة وصلت إلى البائع الأول بطريق شرعي بأن أقطعه السلطان إياها وهي أرض موات فهو يملكها ويصح منه بيعها ويملكها المشتري منه , وإن مات فهي لورثته ولا يجوز لأحد وضع اليد عليها لا بأمر سلطاني ولا غيره وإن كان السلطان أقطعه إياها وهي غير موات كما هو الغالب الآن فإن المقطع لا يملكها بل ينتفع بها بحسب ما يقرها السلطان في يده وللسلطان انتزاعها متى شاء ولا يجوز للمقطع بيعها فإن باع ففاسد وإذا أعطاها السلطان لأحد نفذ ولا يطالب ا هـ وأقول ما تضمنه كلامه من أن إقطاع السلطان لغير الموات لا يكون على وجه التمليك ممنوع يعلم من كلام الشارح هنا وحينئذ فإذا أقطعه غير الموات تمليكا فينبغي أن يجري فيه ما ذكره المجيب في الشق الأول
Tidak ada komentar:
Posting Komentar